( 5780 ) فصل : فإن
قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق . فأعطته مدبرا أو معتقا نصفه ، وقع الطلاق بهما ; لأنهما كالقن في التمليك ، وإن أعطته حرا ، أو مغصوبا ، أو مرهونا ، لم تطلق ; لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه ، وما لا يصح تمليكه لا تكون معطية له . وإن
قال : إن أعطيتني هذا العبد ، فأنت طالق . فأعطته إياه ، فإذا هو حر أو مغصوب ، لم تطلق أيضا ; لما ذكره
أبو بكر ، وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها آخر ، أنه يقع الطلاق ; قال : وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في موضع آخر لأنه إذا عينه فقد قطع اجتهادها فيه ، فإذا أعطته إياه ، وجدت الصفة ، فوقع الطلاق ، بخلاف غير المعين .
ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا وجهان كذلك . وعلى قولهم : يقع الطلاق ، هل يرجع بقيمته أو بمهر المثل ؟ على وجهين . ولنا ، أن العطية إنما معناها المتبادر إلى الفهم منها عند إطلاقها التمكين من تملكه ، بدليل غير المعين ; ولأن
[ ص: 262 ] العطية ها هنا التمليك ، بدليل حصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا لها ، وانتفاء الطلاق فيما إذا كان غير معين .