صفحة جزء
( 5781 ) مسألة قال ( وإذا قالت له : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ، ولزمها التطليقة ) أما وقوع الطلاق بها ، فلا خلاف فيه وأما الألف ، فلا يستحق منه شيئا . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له ثلث الألف ; لأنها استدعت منه فعلا بعوض ، فإذا فعل بعضه استحق بقسطه من العوض ، كما لو قال : من رد عبيدي فله ألف . فرد ثلثهم ، استحق ثلث الألف ، وكذلك في بناء الحائط ، وخياطة الثوب . ولنا ، أنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه ، فلم يستحق شيئا ، كما لو قال في المسابقة : من سبق إلى خمس إصابات فله ألف . فسبق إلى بعضها . أو قالت : بعني عبديك بألف . فقال : بعتك أحدهما بخمسمائة . وكما لو قالت : طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة ، فإن أبا حنيفة وافقنا في هذه الصورة على أنه لا يستحق شيئا .

فإن قيل : الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط ، وعلى للشرط ، فكأنها شرطت في استحقاقه الألف أن يطلقها ثلاثا . قلنا : لا نسلم أن على للشرط ، فإنها ليست مذكورة في حروفه ، وإنما معناها ومعنى الباء واحد ، وقد سوي بينهما فيما إذا قالت : طلقني وضرتي بألف ، أو على ألف . ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين .

( 5782 ) فصل : فإن : قالت : طلقني ثلاثا ولك ألف . فهي كالتي قبلها ، إن طلقها أقل من ثلاث ، وقع الطلاق ، ولا شيء له ، وإن طلقها ثلاثا ، استحق الألف . ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد فيها كمذهبهم في التي قبلها . وقال أبو حنيفة : لا يستحق شيئا ، وإن طلقها ثلاثا ; لأنه لم يعلق الطلاق بالعوض . ولنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض ، فأشبه ما لو قالت : رد عبدي ولك ألف . فرده . وقوله : لم يعلق الطلاق بالعوض . غير مسلم ; فإن معنى الكلام ، ولك ألف عوضا عن طلاقي . فإن قرينة الحال دالة عليه .

وإن قالت : طلقني وضرتي بألف ، أو على ألف علينا . فطلقها وحدها ، طلقت ، وعليها قسطها من الألف ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين ، وخلعه للمرأتين بعوض عليهما خلعان ، فجاز أن ينعقد أحدهما صحيحا موجبا للعوض دون الآخر . وإن كان العوض منها وحدها ، فلا شيء له ، في قياس المذهب ; لأن العقد لا يتعدد بتعدد العوض ، وكذلك لو اشترى منه عبدين بثمن واحد ، كان عقدا واحدا ، بخلاف ما إذا كان العاقد من أحد الطرفين اثنين ، فإنه يكون عقدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية