( 5783 ) فصل : وإن
قالت : طلقني ثلاثا بألف . ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا ، بانت بثلاث . قال أصحابنا : ويستحق الألف ، علمت أو لم تعلم . وهو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يستحق إلا ثلث الألف لأنه إنما طلقها ثلث ما طلبت منه ، فلا يستحق إلا ثلث الألف ، كما لو كان
[ ص: 263 ] طلاقها ثلاثا . وقال
ابن سريج : إن علمت أنه لم يبق من طلاقها إلا طلقة ، استحق الألف ، وإن لم تعلم ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ; لأنها إن كانت عالمة ، كان معنى كلامها كمل لي الثلاث ، وقد فعل ذلك . ووجه قول أصحابنا ، أن هذه الواحدة كملت الثلاث ، وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة ، وتحريم العقد ، فوجب بها العوض ، كما لو طلقها ثلاثا .