( 5786 ) فصل : وإذا
قالت : طلقني بألف ، أو على أن لك ألفا ، أو إن طلقتني فلك علي ألف . فقال : أنت طالق . استحق الألف ، وإن لم يذكره ; لأن قوله جواب لما استدعته منه ، والسؤال معاد في الجواب ، فأشبه ما لو قالت : بعني عبدك بألف . فقال : بعتكه . وإن
قالت : اخلعني بألف . فقال : أنت طالق . فإن قلنا : الخلع طلقة بائنة . وقع ، واستحق العوض ; لأنه أجابها إلى ما بذلت العوض فيه . وإن قلنا : هو فسخ . احتمل أن يستحق العوض أيضا ; لأن الطلاق يتضمن ما طلبته ، وهو بينونتها ، وفيه زيادة نقصان العدد ، فأشبه ما لو
قالت : طلقني واحدة بألف . فطلقها ثلاثا . احتمل أن لا يستحق شيئا ; لأنها استدعت منه فسخا ، فلم يجبها إليه ، وأوقع طلاقا ما طلبته ، ولا بذلت فيه عوضا .
فعلى هذا ، يحتمل أن يقع الطلاق رجعيا ; لأنه أوقعه مبتدئا به ، غير مبذول فيه عوض ، فأشبه ما لو طلقها ابتداء ، ويحتمل أن لا يقع ; لأنه أوقعه بعوض ، فإذا لم يحصل العوض لم يقع ; لأنه كالشرط فيه ، فأشبه ما لو
قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق . وإن
قالت : طلقني بألف . فقال : خلعتك . فإن قلنا : هو طلاق . استحق الألف ; لأنه طلقها ، وإن نوى به الطلاق ، فكذلك ; لأنه كناية فيه ، وإن لم ينو الطلاق ، وقلنا : ليس بطلاق . لم يستحق عوضا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت العوض فيه ، ولا يتضمنه ; لأنها سألته طلاقا ينقص به عدد طلاقه ، فلم يجبها إليه ، وإذا لم يجب العوض لم يصح الخلع ; لأنه إنما خالعها معتقدا لحصول العوض فإذا لم يحصل لم يصح . ويحتمل أن يكون كالخلع بغير عوض ، وفيه من الخلاف ما فيه .