صفحة جزء
( 5787 ) فصل : ولو قالت له : طلقني عشرا بألف . فطلقها واحدة أو اثنتين ، فلا شيء له ; لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، فلم يستحق عليها ما بذلت . وإن طلقها ثلاثا ، استحق الألف ، على قياس قول أصحابنا فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف . ولم يبق . من طلاقها إلا واحدة ، فطلقها واحدة ، استحق الألف ; لأنه قد حصل بذلك جميع المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية