( 5803 ) فصل : وإن
قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرتي . فالخلع صحيح ، والشرط والبذل لازم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الشرط والعوض باطلان ، ويرجع إلى مهر المثل ; لأن الشرط سلف في الطلاق ، والعوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل ، فيكون الباقي مجهولا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الشرط باطل ، والعوض صحيح ; لأن العقد يستقل بذلك العوض . ولنا أنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها ، فصح ، كما لو
قالت : طلقني وضرتي بألف . فإن لم يف لها بشرطها ، فعليها الأقل من المسمى ، أو الألف الذي شرطته . ويحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض ; لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد ، فلا يستحقه ، كما لو طلقها بغير عوض .