( 5805 ) فصل : وقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
طلاق الأب زوجة ابنه الصغير ، وخلعه إياها ، وسأله
أبو الصقر عن ذلك ، فقال : قد اختلف فيه . وكأنه رآه قال
أبو بكر : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه
أبو الصقر ، فيخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق على ابن له معتوه . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن المعتوه إذا عبث بأهله ، طلق عليه وليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : وجدنا ذلك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
ولأنه يصح أن يزوجه ، فصح أن يطلق عليه ، إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يفسخ للإعسار ، ويزوج الصغير . والقول الآخر ، لا يملك ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج . ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ، كالإبراء من الدين ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريقه الشهوة ، فلم يدخل في الولاية . والقول في زوجة عبده الصغير ، كالقول في زوجة ابنه الصغير ، لأنه في معناه .