صفحة جزء
( 5805 ) فصل : وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير ، وخلعه إياها ، وسأله أبو الصقر عن ذلك ، فقال : قد اختلف فيه . وكأنه رآه قال أبو بكر : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر ، فيخرج على قولين ; أحدهما ، يملك ذلك . وهو قول عطاء ، وقتادة ; لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه . رواه الإمام أحمد . وعن عبد الله بن عمرو ، أن المعتوه إذا عبث بأهله ، طلق عليه وليه . قال عمرو بن شعيب : وجدنا ذلك في كتاب عبد الله بن عمرو .

ولأنه يصح أن يزوجه ، فصح أن يطلق عليه ، إذا لم يكن متهما ، كالحاكم يفسخ للإعسار ، ويزوج الصغير . والقول الآخر ، لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الطلاق لمن أخذ بالساق . } رواه ابن ماجه . وعن عمر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج . ولأنه إسقاط لحقه . فلم يملكه ، كالإبراء من الدين ، وإسقاط القصاص ، ولأن طريقه الشهوة ، فلم يدخل في الولاية . والقول في زوجة عبده الصغير ، كالقول في زوجة ابنه الصغير ، لأنه في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية