( 5812 ) فصل : إذا
علق طلاق امرأته بصفة ، ثم أبانها بخلع أو طلاق ، ثم عاد فتزوجها ، ووجدت . [ ص: 275 ] الصفة ، طلقت . ومثاله إذا
قال : إن كلمت أباك فأنت طالق . ثم أبانها بخلع ، ثم تزوجها ، فكلمت أباها ، فإنها تطلق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فأما إن وجدت الصفة في حال البينونة ، ثم تزوجها ، ثم وجدت مرة أخرى ، فظاهر المذهب أنها تطلق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنها لا تطلق . نص عليه في العتق ، في رجل قال لعبده : أنت حر إن دخلت الدار . فباعه ، ثم رجع ، يعني فاشتراه ، فإن رجع وقد دخل الدار لم يعتق .
وإن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع إليه ، فإن دخل عتق . فإذا نص في العتق على أن الصفة لا تعود ، وجب أن يكون في الطلاق مثله ، بل أولى ; لأن العتق يتشوف الشرع إليه ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق . لم تطلق إن تزوجها . ولو قال : إن ملكت فلانا فهو حر . فملكه صار حرا . وهذا اختيار
أبي الحسن التميمي . وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث ، وإن لم توجد الصفة في حال البينونة . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الرجل إذا
قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار . فطلقها ثلاثا ، ثم نكحت غيره ، ثم نكحها الحالف ، ثم دخلت الدار ، أنه لا يقع عليها الطلاق . وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، لأن إطلاق الملك يقتضي ذلك فإن أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة ، ثم تزوجها ، انحلت يمينه في قولهم ، وإن لم توجد الصفة في البينونة ، ثم نكحها ، لم تنحل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحد أقوال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وله قول آخر : لا تعود الصفة بحال . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815وأبي إسحاق ; لأن الإيقاع وجد قبل النكاح فلم يقع ، كما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها ، فإنه لا خلاف في أنه لو
قال لأجنبية : أنت طالق إذا دخلت الدار . ثم تزوجها ، ودخلت الدار لم تطلق . وهذا في معناه .
فأما إذا وجدت الصفة في حال البينونة ، انحلت اليمين ; لأن الشرط وجد في وقت لا يمكن وقوع الطلاق فيه ، فسقطت اليمين ، وإذا انحلت مرة ، لم يمكن عودها إلا بعقد جديد . ولنا أن عقد الصفة ووقوعها وجدا في النكاح ، فيقع ، كما لو لم يتخلله بينونة ، أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ولم تفعل الصفة . وقولهم : أن هذا طلاق قبل نكاح . قلنا : يبطل بما إذا لم يكمل الثلاث . وقولهم : تنحل الصفة بفعلها . قلنا : إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به ; وذلك لأن اليمين حل وعقد ، ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك ، فكذلك حلها ، والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها ، فلا تنحل اليمين .
وأما العتق ففيه روايتان ; : إحداهما ، أن العتق كالنكاح في أن الصفة لا تنحل بوجودها بعد بيعه ، فيكون كمسألتنا . والثانية ، تنحل ; لأن الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه . وفارق النكاح ، فإنه يبنى على الأول في بعض أحكامه ، وهو عدد الطلاق ، فجاز أن يبنى عليه في عود الصفة ، ولأن هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق ، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة رويا بإسنادهما ، عن
أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34221ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ، ويستهزئون بآياته : قد طلقتك ، قد راجعتك ، قد [ ص: 276 ] طلقتك } . وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة : " خالعتك ، وراجعتك طلقتك ، راجعتك " وروى بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل } .
( 5813 ) فصل : فإن كانت الصفة لا تعود بعد النكاح الثاني ، مثل إن قال : إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا . ثم أبانها ، فأكلته ، ثم نكحها ، لم يحنث ; لأن حنثه بوجود الصفة في النكاح الثاني ، وما وجدت ، ولا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة ; لأن الطلاق لا يلحق البائن . والله تعالى أعلم .