( 5817 ) فصل
: ويستحب أن يراجعها ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق . ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي . وحكى
ابن أبي موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الرجعة تجب . واختارها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; لظاهر الأمر في الوجوب ، ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح ، واستبقاؤه هاهنا واجب ; بدليل تحريم الطلاق ، ولأن الرجعة إمساك للزوجة ، بدليل قوله تعالى {
: فأمسكوهن بمعروف }
[ ص: 280 ] فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجبر على رجعتها . قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجبر على رجعتها ما دامت في العدة . إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال : ما لم تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ; لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال ، فلا يجب عليه رجعتها فيه . ولنا ، أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة ، فلم تجب عليه الرجعة فيه ، كالطلاق في طهر مسها فيه ، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جميع العلماء . وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة .
وأما الأمر بالرجعة فمحمول على الاستحباب ; لما ذكرنا . ( 5818 ) فصل : فإن راجعها ، وجب إمساكها حتى تطهر ، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي رويناه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذلك من وجوه عند أهل العلم ; منها ، أن الرجعة لا تكاد تعلم صحتها ; إلا بالوطء ; لأنه المبغي من النكاح ، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر ، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر ، واعتبرنا مظنة الوطء ومحله لا حقيقته ، ومنها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة ، فلو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء ، كانت في معنى المطلقة قبل الدخول ، وكانت تبني على عدتها ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع حكم الطلاق بالوطء ، واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء ، فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر ، وقد جاء في حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096 : مره أن يراجعها ، فإذا طهرت مسها ، حتى إذا طهرت أخرى ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
ومنها ، أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له . وذكر غير هذا . فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها ، فهو طلاق سنة . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطلقها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، على ما جاء في الحديث .
ولنا ، قوله تعالى {
: فطلقوهن لعدتهن . } وهذا مطلق للعدة ، فيدخل في الأمر . وقد روى
يونس بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5479، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك . ولم يذكروا تلك الزيادة } . وهو حديث صحيح متفق عليه . ولأنه طهر لم يمسها فيه ، فأشبه الثاني ، وحديثهم محمول على الاستحباب .