( 5819 ) مسألة ; قال : ( ولو
طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ، كان أيضا للسنة ، وكان تاركا للاختيار ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جمع الثلاث ; فروي عنه أنه غير محرم . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ،
والشعبي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29581 ; لأن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته ، قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم } . متفق عليه . ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4718أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن [ ص: 281 ] رفاعة طلقني ، فبت طلاقي } . متفق عليه . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات . ولأنه طلاق جاز تفريقه ، فجاز جمعه ، كطلاق النساء . والرواية الثانية ، أن جمع الثلاث طلاق بدعة ، محرم . اختارها
أبو بكر ،
وأبو حفص . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه : لا يطلق أحد للسنة فيندم . وفي رواية قال : يطلقها واحدة ، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض ، فمتى شاء راجعها ، . وعن ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا ، أوجعه ضربا .
وعن
مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا . فقال : إن عمك عصى الله ، وأطاع الشيطان ، فلم يجعل الله له مخرجا ، ووجه ذلك قول الله تعالى {
: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله {
: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . ثم قال بعد ذلك {
: ومن يتق الله يجعل له مخرجا } {
. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } . ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ، ولا يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=635 : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فغضب ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ . حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ، ألا أقتله } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25972قلت : يا رسول الله ، أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال : إذا عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20329 : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته ألبتة ، فغضب ، وقال : تتخذون آيات الله هزوا ، أو لعبا ؟ من طلق ألبتة ألزمناه ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } .
ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة ، فحرم كالظهار ، بل هذا أولى ; لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير ، وهذا لا سبيل للزوج إلى رفعه بحال ، ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة ، فيدخل في عموم النهي ، وربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراما ، أو بحيلة لا تزيل التحريم ، ووقوع الندم ، وخسارة الدنيا والآخرة ، فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض ، الذي ضرره بقاؤها في العدة أياما يسيرة ، أو الطلاق في طهر مسها فيه ، الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل ; فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافا كثيرة ، فالتحري ثم تنبيه على التحريم هاهنا ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره ، ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم ، فيكون ذلك إجماعا .
وأما حديث المتلاعنين فغير لازم ; لأن الفرقة لم تقع بالطلاق ، فإنها وقعت بمجرد لعانهما . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمجرد لعان الزوج ، فلا حجة فيه . ثم إن اللعان يوجب تحريما مؤبدا ، فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره ، ولأن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم ، ويحصل به من الضرر ، ويفوت عليه من حل نكاحها ، ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان ، لحصوله باللعان ، وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقرا عليه ، ولا حضر المطلق عند النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك لينكر عليه . على أن حديث
[ ص: 282 ] nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها ، وحديث امرأة
رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، متفق عليه ، فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث ، ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، إلا ما حكينا من قول من قال : إنه يطلقها في كل قرء طلقة .
والأول أولى ; فإن في ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وموافقة لقول
السلف . وأمنا من الندم ، فإنه متى ندم راجعها ، فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها ، فله نكاحها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كرم الله وجهه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا ، يطلقها تطليقة ثم يدعها ، ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا ، فمتى شاء راجعها . رواه
النجاد بإسناده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : من أراد أن يطلق الطلاق الذي هو الطلاق ، فليمهل ، حتى إذا حاضت ثم طهرت ، طلقها تطليقة في غير جماع ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل ، فيجمع الله عليه نفقتها وأجر رضاعها ، ويندمه الله ، فلا يستطيع إليها سبيلا .