( 5820 ) فصل : وإن
طلق ثلاثا بكلمة واحدة ، وقع الثلاث ، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس . وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء ،
وعمرو بن دينار ، يقولون : من طلق البكر ثلاثة فهي واحدة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27291 : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، طلاق الثلاث واحدة } . رواه
أبو داود
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
ومالك بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، خلاف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أخرجه أيضا
أبو داود . وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بخلاف ما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أرأيت لو طلقتها ثلاثا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22837طلق بعض آبائي امرأته ألفا ، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، إن أبانا طلق أمنا ألفا ، فهل له مخرج ؟ فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا ، بانت منه بثلاث على غير السنة ، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثما في عنقه } .
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا ، فصح مجتمعا ، كسائر الأملاك . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد صحت الرواية عنه بخلافه ، وأفتى أيضا بخلافه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بأي شيء تدفعه ؟ فقال : أدفعه برواية الناس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه . ثم ذكر عن عدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه ، أنها ثلاث . وقيل : معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر ، وإلا فلا يجوز أن يخالف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر ، ولا يسوغ
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه .