( 5824 ) مسألة ; قال : ( ولو
قال لها : أنت طالق للبدعة . وهي في طهر لم يصبها فيه ، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض ) .
[ ص: 284 ] هذه المسألة عكس تلك ; فإنه وصف الطلقة بأنها للبدعة ، إن قال ذلك لحائض أو طاهر مجامعة فيه ، وقع الطلاق في الحال ; لأنه وصف الطلقة بصفتها . وإن كانت في طهر لم يصبها فيه ، لم يقع في الحال ، فإذا حاضت طلقت بأول جزء من الحيض ، وإن أصابها طلقت بالتقاء الختانين ، فإن نزع من غير توقف ، فلا شيء عليها ، وإن أولج بعد النزع ، فقد وطئ مطلقته ، ويأتي بيان حكم ذلك . وإن أصابها ، واستدام ذلك ، فسنذكرها أيضا إن شاء الله تعالى فيما بعد .