( 5826 ) فصل : وإن قال : أنت طالق ثلاثا للسنة . فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها تطلق ثلاثا إن كانت طاهرا طهرا غير مجامعة فيه ، وإن كانت حائضا ، طلقت ثلاثا إذا طهرت . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : هذا على الرواية التي قال فيها : إن جمع الثلاث يكون سنة ، فأما على الرواية الأخرى ، فإذا طهرت طلقت واحدة ، وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين ، أو بعد رجعتين . وقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا ، فقال في رواية
مهنا : إذا
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا للسنة . قد اختلفوا فيه ، فمنهم من يقول : يقع عليها الساعة واحدة ، فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرى ، وتكون عنده على أخرى . وما يعجبني قولهم هذا .
فيحتمل أن أحمد أوقع الثلاث ; لأن ذلك عنده سنة ، ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة ، وأوقع الطلاق ، كما لو
قال لحائض : أنت طالق في الحال للسنة . وقد قال ، في رواية
أبي الحارث ، ما يدل على هذا ، قال : يقع عليها الثلاث ، ولا معنى لقوله : للسنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع في كل قرء طلقة ، وإن كانت من ذوات الأشهر وقع في كل شهر طلقة . وبناه على أصله في أن السنة تفريق الثلاث على الأطهار ، وقد بينا أن ذلك في حكم جمع الثلاث . إن قال : أردت بقولي : للسنة إيقاع واحدة في الحال ، واثنتين في نكاحين آخرين . قبل منه ، وإن قال : أردت أن يقع في كل قرء طلقة . قبل أيضا ; لأنه مذهب طائفة من أهل العلم ، وقد ورد به الأثر ، فلا يبعد أن يريده . وقال أصحابنا : يدين . وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين ; : أحدهما لا يقبل ; لأن ذلك ليس بسنة . والثاني ، يقبل ; لما قدمنا .
فإن كانت في زمن البدعة ، فقال : سبق لساني إلى قول : للسنة ، ولم أرده ، وإنما أردت الإيقاع في الحال . وقع في الحال ; لأنه مالك لإيقاعها ، فإذا اعترف بما يوقعها ، قبل منه .