( 5828 ) فصل : إذا
قال : أنت طالق إذا قدم زيد . فقدم وهي حائض ، طلقت للبدعة ، ولم يأثم ; لأنه لم يقصده . وإن
قال : أنت طالق إذا قدم زيد للسنة . فقدم في زمان السنة ، طلقت . وإن
قدم في زمان البدعة ، لم يقع ، حتى إذا صارت إلى زمان السنة وقع ، ويصير كأنه قال حين قدم زيد : أنت طالق للسنة ; لأنه أوقع الطلاق بقدوم زيد على صفة ، فلا يقع إلا عليها . وإن
قال لها : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد . قبل أن يدخل بها ، طلقت عند قدومه ، حائضا كانت أو طاهرا ; لأنها لا سنة لطلاقها ولا بدعة . وإن قدم بعد دخوله بها ، وهي في طهر لم يصبها فيه ، طلقت .
وإن قدم في زمن البدعة ، لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ; لأنها صارت ممن لطلاقها سنة وبدعة . وإن
قال لامرأته : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر للسنة . فكان رأس الشهر في زمان السنة ، وقع ، وإلا وقع إذا جاء زمان السنة .