( 5830 ) فصل : وإن
قال لصغيرة أو غير مدخول بها : أنت طالق للبدعة . ثم قال : أردت إذا حاضت الصغيرة ، أو أصيبت غير المدخول بها . أو
قال لهما : أنتما طالقتان للسنة . وقال : أردت طلاقهما في زمن يصير طلاقهما فيه للسنة . دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; أحدهما ، لا يقبل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه خلاف الظاهر ، فأشبه ما لو
قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إذا دخلت الدار . والثاني : يقبل . وهو الأشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله ، فقبل : كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . وقال : أردت بالثانية إفهامها .