صفحة جزء
( 5831 ) فصل : وإذا قال لها في طهر جامعها فيه : أنت طالق للسنة . فيئست من المحيض ، لم تطلق ; لأنه وصف طلاقها بأنه للسنة في زمن يصلح له ، فإذا صارت آيسة ، فليس لطلاقها سنة ، فلم توجد الصفة ، فلا يقع . وكذلك إن استبان حملها ، لم يقع أيضا ، إلا على قول من جعل طلاق الحامل طلاق سنة ، فإنه ينبغي أن يقع ; لوجود الصفة ، كما لو حاضت ثم طهرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية