( 5833 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق للسنة ، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة . وهي في زمن السنة ، طلقت بوجود الصفة . وإن لم تكن في زمن السنة ، انحلت الصفة ، ولم يقع بحال ; لأن الشرط ما وجد . وكذلك إن قال : أنت طالق للبدعة ، إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة . إن كانت في زمن البدعة ، وقع ، وإلا لم يقع بحال . فإن كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيها احتمالين ; أحدهما ، لا يقع في المسألتين ; لأن الصفة ما وجدت ، فأشبه ما لو قال : أنت طالق ، إن كنت هاشمية . ولم تكن هاشمية . والثاني ، تطلق ; لأنه شرط لوقوع الطلقة شرطا مستحيلا ، فلغى ، ووقع الطلاق ، كما لو قال : أنت طالق للسنة . والأول أشبه . وللشافعية وجهان كهذين .