( 5834 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق أحسن الطلاق ، أو أجمله ، أو أعدله ، أو أكمله ، أو أتمه ، أو أفضله ، أو قال : طلقة حسنة ، أو جميلة ، أو عدلة أو سنية . كان ذلك كله عبارة عن طلاق السنة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا قال : أعدل الطلاق أو أحسنه ، ونحوه ، كقولنا . وإن قال : طلقة سنية أو عدلة . وقع الطلاق في الحال ; لأن الطلاق لا يتصف بالوقت ، والسنة والبدعة وقت ، فإذا وصفها بما لا تتصف به ، سقطت الصفة ، كما لو
قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة رجعية . أو قال لها : أنت طالق للسنة أوالبدعة .
ولنا ، أن ذلك عبارة عن طلاق السنة ، ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن ; لكونه في ذلك الوقت موافقا للسنة ، مطابقا للشرع ، فهو كقوله : أحسن الطلاق . وفارق قوله : طلقة رجعية ; لأن الرجعة لا تكون إلا في عدة ، ولا عدة لها ، فلا يحصل ذلك بقوله . فإن قال : نويت بقولي : أعدل الطلاق . وقوعه في حال الحيض ; لأنه أشبه بأخلاقها القبيحة ، ولم أرد الوقت . وكانت في الحيض ، وقع الطلاق ; لأنه إقرار على نفسه بما فيه تغليظ . وإن كانت في حال السنة ، دين فيما بينه وبين الله تعالى .
وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين ، كما تقدم . ( 5835 ) فصل : فإن عكس ، فقال
: أنت طالق أقبح الطلاق ، وأسمجه ، أو أفحشه ، أو أنتنه ، أو أردأه .
[ ص: 288 ] حمل على طلاق البدعة ، فإن كانت في وقت البدعة ، وإلا وقف على مجيء زمان البدعة . وحكي عن
أبي بكر أنه يقع ثلاثا ، إن قلنا : إن جمع الثلاث بدعة . وينبغي أن تقع الثلاث في وقت البدعة ; ليكون جامعا لبدعتي الطلاق ، فيكون أقبح الطلاق .
وإن نوى بذلك غير طلاق البدعة ، نحو أن يقول : إنما أردت أن طلاقك أقبح الطلاق ; لأنك لا تستحقينه ; لحسن عشرتك ، وجميل طريقتك . وقع في الحال . وإن قال : أردت بذلك طلاق السنة ، ليتأخر الطلاق عن نفسه إلى زمن السنة . لم يقبل ; لأن لفظه لا يحتمله . وإن
قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة ، فاحشة جميلة ، تامة ناقصة . وقع في الحال ; لأنه وصفها بصفتين متضادتين ، فلغيا ، وبقي مجرد الطلاق .
فإن قال : أردت أنها حسنة لكونها في زمان السنة ، وقبيحة لإضرارها بك . أو قال أردت أنها حسنة لتخليصي من شرك وسوء خلقك ، وقبيحة لكونها في زمان البدعة . وكان ذلك يؤخر وقوع الطلاق عنه ، دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على وجهين .