( 5836 ) فصل : فإن
قال أنت طالق طلاق الحرج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه طلاق البدعة ; لأن الحرج الضيق والإثم ، فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه يقع ثلاثا ; لأن الحرج الضيق ، والذي يضيق عليه ، ويمنعه الرجوع إليها ، ويمنعها الرجوع إليه ، هو الثلاث ، وهو مع ذلك طلاق بدعة ، وفيه إثم ، فيجتمع عليه الأمران : الضيق والإثم . وإن قال : طلاق الحرج والسنة . كان كقوله : طلاق البدعة والسنة .