( 5837 ) مسألة ; قال : (
وطلاق الزائل العقل بلا سكر ، لا يقع ) . أجمع أهل العلم على العلم أن الزائل العقل بغير سكر ، أو ما في معناه ، لا يقع طلاقه . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي وأجمعوا على أن
الرجل إذا طلق في حال نومه ، لا طلاق له .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19572 : رفع القلم عن ثلاثة ; عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28741 : كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله . } رواه
النجاد . وقال
الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث
عطاء بن عجلان ، وهو ذاهب الحديث . وروي بإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل ذلك . ولأنه قول يزيل الملك ، فاعتبر له العقل ، كالبيع .
وسواء زال عقله لجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو شرب دواء ، أو إكراه على شرب خمر ، أو شرب ما يزيل عقله شربه ، ولا يعلم أنه مزيل للعقل ، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق ، رواية واحدة ، ولا نعلم فيه خلافا . فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله ، عالما به ، متلاعبا ، فحكمه حكم السكران في طلاقه . وبهذا قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يقع طلاقه ; لأنه لا يلتذ بشربها . ولنا ، أنه زال عقله بمعصية ، فأشبه السكران .