( 5839 ) مسألة ; قال : ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله ، في السكران روايات ; رواية يقع الطلاق . ورواية لا يقع . ورواية يتوقف عن الجواب ، ويقول : قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ) صلى الله عليه وسلم أما التوقف عن الجواب ، فليس بقول في المسألة ، إنما هو ترك للقول فيها ، وتوقف عنها ، لتعارض الأدلة فيها ، وإشكال دليلها . ويبقى في المسألة روايتان : إحداهما ، يقع طلاقه . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وصاحبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28741 : كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه . }
ومثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طلاق السكران جائز ، إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك ، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف ; بدليل ما روى
أبو وبرة الكلبي ، قال : أرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأتيته في المسجد ، ومعه
عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، فقلت : إن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا يقول : إن الناس انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هؤلاء عندك فسلهم . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أبلغ صاحبك ما قال . فجعلوه كالصاحي ، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه ، فوجب أن يقع ، كطلاق الصاحي ، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ، ويقطع بالسرقة ، وبهذا فارق المجنون .
والرواية الثانية ، لا يقع طلاقه . اختارها
أبو بكر عبد العزيز . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أرفع شيء فيه ، وهو أصح . يعني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
منصور لا يرفعه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . ولأنه زائل العقل ، أشبه المجنون ، والنائم ، ولأنه مفقود الإرادة ، أشبه المكره ، ولأن العقل شرط للتكليف ; إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه ، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها ; بدليل أن من كسر ساقيه جاز له
[ ص: 290 ] أن يصلي قاعدا ، ولو ضربت المرأة بطنها ، فنفست ، سقطت عنها الصلاة ، ولو ضرب رأسه فجن ، سقط التكليف . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يثبت ، وأما قتله وسرقته ، فهو كمسألتنا .
( 5840 ) فصل
: والحكم في عتقه ، ونذره ، وبيعه ، وشرائه ، وردته ، وإقراره ، وقتله ، وقذفه ، وسرقته ، كالحكم في طلاقه ; لأن المعنى في الجميع واحد . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث . وسأله
ابن منصور :
إذا طلق السكران ، أو سرق ، أو زنى ، أو افترى ، أو اشترى ، أو باع فقال : أجبن عنه ، لا يصح من أمر السكران شيء . وقال
أبو عبد الله بن حامد : حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه ; فأما فيما له وعليه ، كالبيع ، والنكاح ، والمعاوضات ، فهو كالمجنون ، لا يصح له شيء . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والأولى أن ماله أيضا لا يصح منه ; لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له ، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف له .