( 5842 ) مسألة ; قال : ( وإذا
عقل الصبي الطلاق ، فطلق ، لزمه ) وأما الصبي الذي لا يعقل ; فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين به ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن طلاقه يقع . اختارها
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وابن حامد . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
والشعبي ،
وإسحاق . وروى
أبو طالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وذكر
أبو عبيد ، أنه قول أهل
العراق وأهل
الحجاز . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570 : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم . } ولأنه غير مكلف ، فلم يقع طلاقه كالمجنون . ووجه الأولى قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562 : الطلاق لمن أخذ بالساق } .
وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28775 : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا . ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق ، فوقع كطلاق البالغ .