( 5843 ) فصل : وأكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، تحديد
من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أبو الحارث : إذا عقل الطلاق ، جاز طلاقه ، ما بين عشر إلى اثنتي عشرة . وهذا يدل على أنه لا يقع لدون العشر . وهو اختيار
أبي بكر ; لأن العشر حد للضرب على الصلاة والصيام ، وصحة الوصية ، فكذلك هذا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا أحصى الصلاة ، وصام رمضان ، جاز طلاقه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا بلغ أن
[ ص: 291 ] يصيب النساء . وعن
الحسن : إذا عقل ، وحفظ الصلاة ، وصام رمضان . وقال
إسحاق : إذا جاوز اثنتي عشرة .