( 5844 ) فصل : ومن أجاز طلاق الصبي ، اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه ، وتوكله لغيره . وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال ، في
رجل قال لصبي : طلق امرأتي . فقال : قد طلقتك ثلاثا . لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق فقيل له : فإن كانت له زوجة صبية فقالت : صير أمري إلي . فقال لها : أمرك بيدك . فقالت : قد اخترت نفسي . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق . وقال
أبو بكر : لا يصح أن يوكل حتى يبلغ . وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولنا ، أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه ، صح توكيله ووكالته فيه ، كالبالغ ، وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من منع ذلك ، فهو على الرواية التي لا تجيز طلاقه ، إن شاء الله تعالى .