( 5845 ) فصل
: فأما السفيه ، فيقع طلاقه ، في قول أكثر رأي أهل العلم ; منهم
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . والأولى صحته ; لأنه مكلف ، مالك لمحل الطلاق ، فوقع طلاقه كالرشيد ، والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه ، كالمفلس .