( 5846 ) مسألة ; قال : ( ومن أكره على الطلاق ، لم يلزمه ) لا تختلف الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن
طلاق المكره لا يقع . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة . وبه قال
عبد الله بن عبيد بن عمير ،
وعكرمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه ; لأنه طلاق من مكلف ، في محل يملكه ، فينفذ ، كطلاق غير المكره .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 : إن الله وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30922 : لا طلاق في إغلاق } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ،
والقتيبي : معناه : في إكراه . وقال
أبو بكر : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد وأبا طاهر النحويين ، فقالا : يريد الإكراه ; لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه . ويدخل في هذا المعنى المبرسم والمجنون ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا ; ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يثبت له حكم ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها .