( 607 ) فصل : وحكم
الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف ، في أنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16314بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع } . رواه
أبو داود . ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43946رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى خيبر . } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة .