صفحة جزء
( 607 ) فصل : وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف ، في أنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . قال جابر : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ، والسجود أخفض من الركوع } . رواه أبو داود . ويجوز أن يصلي على البعير والحمار وغيرهما . قال ابن عمر : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى خيبر . } . رواه أبو داود ، والنسائي . لكن إن صلى على حيوان نجس فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية