[ ص: 294 ] باب تصريح الطلاق وغيره وجملة ذلك أن
الطلاق لا يقع إلا بلفظ ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ ، لم يقع في قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وروي أيضا عن
القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والحسن ،
والشعبي . وقال
الزهري : إذا عزم على ذلك طلقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، في من طلق في نفسه : أليس قد علمه الله ؟ . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11219 : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تتكلم به أو تعمل } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
والترمذي . وقال : هذا حديث صحيح ولأنه تصرف يزيل الملك ، فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة . وإن نواه بقلبه ، وأشار بأصابعه ، لم يقع أيضا ; لما ذكرناه .
إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية ، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية ، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه ، أو يأتي بما يقوم مقام نيته .