( 623 ) مسألة : قال : ( ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه ) يعني
إذا اختلف مجتهدان في القبلة ، ومعهما أعمى ، قلد أوثقهما في نفسه ، وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا ، وأشدهما تحريا ; لأن الصواب إليه أقرب ، وكذلك الحكم في
البصير الذي لا يعلم الأدلة ، ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت ، فرضه أيضا التقليد ، ويقلد أوثقهما في نفسه ، فإن قلد المفضول ، فظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا تصح صلاته ; لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه ، فلم يسغ له ذلك ، كالمجتهد إذا ترك جهة اجتهاده ، والأولى صحتها ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد .
فكذلك إذا كان معه غيره ، كما لو استويا ، ولا عبرة بظنه ، فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب ، لم يمنع ذلك من تقليد الأفضل . فأما إن استويا عنده ، فله تقليد من شاء منهما ، كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام .