( 625 ) فصل :
فإن كان المجتهد به رمد ، أو عارض يمنعه رؤية الأدلة ، فهو كالأعمى ، في جواز التقليد ; لأنه عاجز عن الاجتهاد . وكذلك لو كان محبوسا في مكان لا يرى فيه الأدلة ، ولا يجد مخبرا إلا مجتهدا آخر في مكان يرى العلامات فيه ، فله تقليده ; لأنه كالأعمى .