( 6028 ) الفصل الثاني : إذا
طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها وإن قل فإنه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود قال : لا تطلق بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك ; منهم
الشعبي والحارث العكلي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد قال
أبو عبيد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأهل
العراق وذلك لأن ذكر بعض ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كما لو قال : نصفك طالق .