( 6029 ) فصل : فإن
قال : أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة ; لأن نصفي الشيء كله وإن قال : ثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين ; لأن ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فكمل النصف فصارا طلقتين وهذا وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولهم وجه آخر أنها لا تطلق إلا واحدة ; لأنه جعل الأنصاف من طلقة واحدة فيسقط ما ليس منها وتقع طلقة ولا يصح ; لأن إسقاط الطلاق الموقع من الأهل في المحل لا سبيل إليه وإنما الإضافة إلى الطلقة الواحدة غير صحيحة فلغت الإضافة
[ ص: 377 ] وإن
قال : أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة ; لأن نصف الطلقتين طلقة وذكر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجها آخر أنه يقع طلقتان ; لأن اللفظ يقتضي النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل
وما ذكرناه أولى ; لأن التنصيف يتحقق به وفيه عمل باليقين وإلغاء الشك وإيقاع ما أوقعه من غير زيادة فكان أولى وإن
قال : أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان ; لأن نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال : أنت طالق طلقتين وإن قال : أنت طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلقتين ; لأن نصفها طلقة ونصف ثم يكمل النصف فتصير طلقتين .