( 6031 ) فصل : فإن
قال لأربع نسوة له : أوقعت بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن طلقة كذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وأصحاب الرأي ; لأن اللفظ اقتضى قسمها بينهن لكل واحدة ربعها ثم تكملت وإن قال : بينكن طلقة فكذلك نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن معناه أوقعت بينكن طلقة وإن قال : أوقعت بينكن طلقتين وقع بكل واحدة طلقة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : تطلق كل واحدة طلقتين وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه فإنه روي عنه في رجل قال : أوقعت
[ ص: 378 ] بينكن ثلاث تطليقات : ما أرى إلا قد بن منه ; لأننا إذا قسمنا كل طلقة بينهن حصل لكل واحدة جزءان من طلقتين ثم تكمل والأول أولى ; لأنه لو قال : أنت طالق نصف طلقتين طلقت واحدة ويكمل نصيبها من الطلاق في واحدة فيكون لكل واحدة نصف ثم يكمل طلقة واحدة وإنما يقسم بالأجزاء مع الاختلاف كالدور ونحوها من المختلفات أما الجمل المتساوية من جنس كالنقود فإنما تقسم برءوسها
ويكمل نصيب كل واحد من واحد كأربعة لهم درهمان صحيحان فإنه يجعل لكل واحد نصف من درهم واحد والطلقات لا اختلاف فيها ; ولأن فيما ذكرناه أخذا باليقين فكان أولى من إيقاع طلقة زائدة بالشك فإن أراد قسمة كل طلقة بينهن فهو على ما قال
أبو بكر وإن قال : أوقعت بينكن ثلاث طلقات أو أربع طلقات فعلى قولنا : تطلق كل واحدة طلقة وعلى قولهما يطلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن قال : أوقعت بينكن خمس طلقات وقع بكل واحدة طلقتان كذلك قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي ; لأن نصيب كل واحدة طلقة وربع ثم تكمل وكذلك إن قال : ستا أو سبعا أو ثمانيا وإن قال : أوقعت بينكن تسعا طلقن ثلاثا ثلاثا .