( 6033 ) فصل : فإن
قال لنسائه : أنتن طوالق ثلاثا أو : طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به ثم وصف ما عمهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار لكل واحدة ثلاث بخلاف قوله : أوقعت بينكن ثلاثا فإنه يقتضي قسمة الثلاث عليهن لكل واحدة منهن جزء منها وجزء الواحدة من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة .