( 6036 ) مسألة ; قال : ( وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ) وجملة ذلك أن
من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي ; لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك والأصل في هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15368النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه فأمره بالبناء على اليقين واطراح الشك ولأنه شك طرأ على يقين فوجب اطراحه كما لو شك المتطهر في الحدث أو المحدث في الطهارة ، والورع التزام الطلاق ، فإن
كان المشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها
وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها ; لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك أنه إذا
شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها ; لتكون الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة في الحكم وليس بشيء ; لأن التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق ولا يفتقر إلى ما تفتقر إليه العبادات من النية ولأنه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة .