( 6039 ) فصل : فإن
قال أحدهما : إن كان هذا غرابا فعبدي حر ، وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ، فطار ولم يعلما لم نحكم بعتق واحد من العبدين ، فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه بعد أن أنكر حنث نفسه عتق الذي اشتراه ; لأن إنكاره حنث نفسه اعتراف منه بحنث صاحبه وإقرار بعتق الذي اشتراه .
وإذا اشترى من أقر بحريته عتق عليه ، وإن لم يكن منه إنكار ولا اعتراف فقد صار العبدان في يده وأحدهما حر ولم يعلم بعينه ، ويرجع في تعيينه إلى القرعة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى أنه يعتق الذي اشتراه في الموضعين ; لأن تمسكه بعبده اعتراف منه برقه وحرية صاحبه ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولنا أنه لم يعترف لفظا ولا فعل ما يلزم منه الاعتراف فإن الشرع يسوغ له إمساك عبده مع الجهل استنادا إلى الأصل فكيف يكون معترفا مع تصريحه بأنني لا أعلم الحر منهما ؟ وإنما اكتفينا في إبقاء رق عبده باحتمال الحنث في حق صاحبه فإذا صار العبدان له وأحدهما حر لا بعينه صار كأنهما كانا له فحلف بعتق أحدهما وحده فيقرع بينهما حينئذ
ولو كان الحالف واحدا فقال : إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ، ولم يعلم ، فإنه يقرع بينهما فيعتق أحدهما فإن ادعى أحدهما أنه الذي عتق أو ادعى كل واحد منهما ذلك فالقول قول السيد مع يمينه .