( 6041 ) فصل : فإن
قال : إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع ، فإن قال : كان غرابا طلق نساؤه ورق عبيده ، فإن ادعى العبيد أنه لم يكن غرابا ليعتقوا فالقول قوله وهل يحلف ؟ يخرج على روايتين وإن قال : لم يكن غرابا عتق عبيده ولم تطلق النساء ، فإن ادعين أنه كان غرابا ليطلقن ، فالقول قوله ، وفي تحليفه وجهان وكل موضع قلنا : يستحلف ، فنكل عن اليمين قضي عليه بنكوله .
وإن قال : لا أعلم ما الطائر ؟ فقياس المذهب أن يقرع بينهما ، فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ، ورق العبيد ، وإن وقعت على العبيد عتقوا ولم تطلق النساء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وقعت القرعة على العبيد عتقوا وإن وقعت على النساء لم يطلقن ، ولم يعتق العبيد ; لأن
[ ص: 382 ] القرعة لها مدخل في العتق لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد الستة ولا مدخل لها في الطلاق ; لأنه لم ينقل مثل ذلك فيه ولا يمكن قياسه على العتق ; لأن الطلاق حل قيد النكاح ، والقرعة لا تدخل في النكاح ، والعتق حل الملك والقرعة تدخل في تمييز الأملاك قالوا : ولا يقرع بينهم إلا بعد موته ويمكن أن يقال على هذا : إن ما لا يصلح للتعيين في حق الموروث لا يصلح في حق الوارث كما لو كانت اليمين في زوجتين ولأن الإماء محرمات على الموروث تحريما لا تزيله القرعة فلم ينجز للوارث بها كما لو تعين العتق فيهن .