( 6050 ) فصل : وإذا كان
له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا خلاف فيه بين أهل العلم ثم يقرع بين الأربع فأيتهن خرجت قرعتها خرجت وورث الباقيات نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا وذهب
الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعطاء الخراساني nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أن الباقي بين الأربع وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه قول أهل
الحجاز وأهل
العراق جميعا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوقف الباقي بينهن حتى يصطلحن ووجه الأقوال ما تقدم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن ثلاثا وواحدة اثنتين وواحدة واحدة ومات على أثر ذلك ولا يدري أيتهن طلق ثلاثا وأيتهن طلق اثنتين وأيتهن واحدة : يقرع بينهن فالتي أبانها تخرج ولا ميراث لها هذا فيما إذا مات في عدتهن ، وكان طلاقه في صحته ، فإنه لا يحرم الميراث إلا المطلقة ثلاثا والباقيتان رجعيتان يرثنه في العدة ويرثهن ومن انقضت عدتها منهن لم ترثه ولم يرثها ولو كان طلاقه في مرضه الذي مات فيه لورثه الجميع في العدة وفيما بعدها قبل التزويج روايتان .