( 6052 ) فصل : إذا
ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان ونقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل
: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ؟ قال : لا والله إنما كان كذلك لأن الطلاق ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود والقصاص ، فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849ولكن اليمين على المدعى عليه } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15850اليمين على من أنكر } ولأنه يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر
ونقل
أبو طالب عنه : لا يستحلف في الطلاق والنكاح ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول فلا يستحلف فيه كالنكاح إذا ادعى زوجيتها فأنكرته ، وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله ; لما ذكرناه فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها وتفتدي منه إن قدرت قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يسعها أن تقيم معه وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه ، فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقر به وتهرب إن قدرت وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه وهذا قول أكثر أهل العلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما يمكن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : تفر منه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة ، وروي عن
الحسن والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي يستحلف ثم يكون الإثم عليه والصحيح ما قاله الأولون ; لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات وهكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وأقام بذلك
[ ص: 388 ] شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية أو لو تزوجها تزويجا باطلا وسلمت إليه بذلك فالحكم في هذا كله كالحكم في المطلقة ثلاثا .