( 6053 ) فصل : ولو
طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها لم ترثه نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
الحسن : ترثه ; لأنها في حكم الزوجات ظاهرا ولنا أنها تعلم أنها أجنبية فلم ترثه كسائر الأجنبيات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب : تهرب منه ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها وتعلم ذلك يجيء فيدعيها فترد عليه وتعاقب وإن مات ولم يقر بطلاقها لا ترثه لا تأخذ ما ليس لها تفر منه ولا تخرج من البلد ولكن تختفي في بلدها قيل له : فإن بعض الناس قال : تقتله هي بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك
فمنعها من التزويج قبل ثبوت طلاقها لأنها في ظاهر الحكم زوجة هذا المطلق فإذا تزوجت غيره وجب عليها في ظاهر الشرع العقوبة والرد إلى الأول ويجتمع عليها زوجان هذا بظاهر الأمر وذاك بباطنه ولم يأذن لها في الخروج من البلد ; لأن ذلك يقوي التهمة في نشوزها ولأن في قتله قصدا ; لأن الدافع عن نفسه لا يقتل قصدا فأما إن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن فأما في الظاهر ، فإنها تؤخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها .