( 6055 ) مسألة ; قال : ( وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره ثم أصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث ) وجملة ذلك أن
المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال ; أحدها أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة ، أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه ، والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان
[ ص: 389 ] إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها
وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وأبي nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها
ولنا أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني وقولهم : إن وطء الثاني يثبت الحل لا يصح ; لوجهين ; أحدهما : منع كونه مثبتا للحل أصلا وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية التحريم بدليل قوله تعالى : {
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وحتى للغاية ، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لعنه ومن أثبت حلالا يستحق لعنا ، والثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهي المطلقة ثلاثا وهاهنا هي حلال له فلا يثبت فيها حل ، وقولهم : إنه يهدم الطلاق قلنا : بل هو غاية لتحريمه وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا يكون غاية له .