( 6056 ) مسألة ; قال : ( وإذا
كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو مملوكة ; لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) وجملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال ، فإن كان الزوج حرا ; فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدا ; فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أيهما رق نقص الطلاق برقه فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حرا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وبه قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والزهري والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم
ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال
أبو داود : راويه
مظاهر بن أسلم [ ص: 390 ] وهو منكر الحديث وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة } وهذا نص ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا .