صفحة جزء
( 6056 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو مملوكة ; لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) وجملة ذلك أن الطلاق معتبر بالرجال ، فإن كان الزوج حرا ; فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وإن كان عبدا ; فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو أمة فإذا طلق اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال ابن عمر : أيهما رق نقص الطلاق برقه فطلاق العبد اثنتان وإن كان تحته حرة وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حرا .

وروي عن علي وابن مسعود أن الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حرا كان الزوج أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة ; لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان } رواه أبو داود وابن ماجه ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة ولنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم

ولأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات ، وحديث عائشة قال أبو داود : راويه مظاهر بن أسلم [ ص: 390 ] وهو منكر الحديث وقد أخرجه الدارقطني في " سننه " عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة } وهذا نص ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان ، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية