صفحة جزء
( 6057 ) فصل : قال أحمد : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد ، وهذا صحيح ; فإنه جاء في الحديث : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ولأنه يصح عتقه ولا ينكح إلا اثنتين ولا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ، وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد ، وقد روى الأثرم في " سننه " عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك فقالا : حرمت عليك والمدبر كالعبد القن في نكاحه وطلاقه ، وكذلك المعلق عتقه بصفة ; لأنه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية