( 6057 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وطلاقه وأحكامه كلها أحكام العبيد ، وهذا صحيح ; فإنه جاء في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } ولأنه يصح عتقه ولا ينكح إلا اثنتين ولا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده ، وهذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
نفيعا مكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت عن ذلك فقالا : حرمت عليك
والمدبر كالعبد القن في نكاحه وطلاقه ، وكذلك المعلق عتقه بصفة ; لأنه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد .