صفحة جزء
( 6059 ) فصل : إذا طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره ; لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريما لا ينحل إلا بزوج وإصابة ولم يوجد ذلك فلا يزول التحريم وهذا ظاهر المذهب ، وقد روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجها وتبقى عنده على واحدة ، وذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوكين : { إذا طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أن يتزوجها } وقال : لا أرى شيئا يدفعه وغير واحد يقول به ; أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب ، ورواه الإمام أحمد في " المسند " وأكثر الروايات عن أحمد الأول ، وقال : حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن مغيث ولا أعرفه وقد قال ابن المبارك : من أبو حسن هذا ؟ لقد حمل صخرة عظيمة منكرا لهذا الحديث ، قال أحمد : أما أبو حسن فهو عندي معروف ولكن لا أعرف عمرو بن مغيث قال أبو بكر : إن صح الحديث فالعمل عليه ، وإن لم يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد وبه أقول

قال أحمد : ولو طلق عبد زوجته الأمة تطليقتين ثم عتق واشتراها لم تحل له ولو تزوج وهو عبد فلم يطلقها أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها ثلاث تطليقات أو [ ص: 391 ] طلقتان إن كان طلقها واحدة ; لأنه في حال الطلاق حر فاعتبر حاله حينئذ كما يعتبر حال المرأة في العدة حين وجودها ، ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبيد اعتبارا بحاله حين الطلاق

ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة واحدة ولو طلقها في كفره طلقتين ثم استرق وأراد التزوج بها جاز وله طلقة واحدة ; لأن الطلقتين وقعتا غير محرمتين فلا يعتبر حكمهما بما يطرأ بعدهما كما أن الطلقتين من العبد لما أن وقعتا محرمتين لم يعتبر ذلك بالعتق بعدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية