( 6060 ) مسألة ; قال : ( وإذا
قال لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت بثلاث ) نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا في رواية
مهنا وقال
أبو عبد الله بن حامد : تقع طلقتان ; لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وقيل : بل ثلاث ; لأن النصف الثالث من طلقتين محال ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان كهذين ولنا أن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا فيقع ثلاثا كما لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات ، وقولهم : معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين تأويل يخالفه ظاهر اللفظ ، فإنه على ما ذكروه يكون ثلاثة أنصاف طلقة وينبغي أن يكون ثلاثة أنصاف طلقتين مخالفة لثلاثة أنصاف طلقة
وقولهم : إنه محال قلنا : وقوع نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات ليس بمحال فيجب أن يقع .