( 6062 ) فصل : وإن
قال : أنت طالق أكثر الطلاق أو كله ، أو جميعه أو منتهاه ، أو مثل عدد الحصى أو الرمل أو القطر طلقت ثلاثا ; لأن هذا يقتضي عددا ولأن للطلاق أقل وأكثر فأقله واحدة وأكثره ثلاث وإن قال : كعدد التراب أو الماء وقع ثلاثا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع واحدة بائن ; لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له .
ولنا أن الماء تتعدد أنواعه وقطراته والتراب تتعدد أنواعه وأجزاؤه فأشبه الحصا ، وإن
قال : يا مائة طالق أو : أنت مائة طالق طلقت ثلاثا وإن قال : أنت طالق كمائة أو ألف فهي ثلاث قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من قال : أنت طالق كألف تطليقة : فهي ثلاث ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إن لم تكن له نية وقعت واحدة ; لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع الشبه به ولنا أن قوله : كألف تشبيه بالعدد خاصة ; لأنه لم يذكر إلا ذلك فوقع العدد كقوله : أنت طالق كعدد ألف وفي هذا انفصال عما قال
وإن قال : أردت أنها طلقة كألف في صعوبتها دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .