( 6063 ) فصل : وإن
قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقع طلقتان وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها كقوله تعالى : {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } وإنما يدخل إذا كانت بمعنى مع وذلك خلاف موضوعها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يقع طلقة ; لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يقع الثلاث ; لأنه نطق بها فلم يجز إلغاؤها
ولنا أن ابتداء الغاية يدخل كما لو قال : خرجت من
البصرة ، فإنه يدل على أنه كان فيها وأما انتهاء الغاية فلا يدخل بمقتضى اللفظ ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم نجز الطلاق بالشك وإن
قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة ; لأنها التي بينهما .