صفحة جزء
( 6063 ) فصل : وإن قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقع طلقتان وبهذا قال أبو حنيفة ; لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } وإنما يدخل إذا كانت بمعنى مع وذلك خلاف موضوعها وقال زفر : يقع طلقة ; لأن ابتداء الغاية ليس منها كقوله : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط وقال أبو يوسف ومحمد : يقع الثلاث ; لأنه نطق بها فلم يجز إلغاؤها

ولنا أن ابتداء الغاية يدخل كما لو قال : خرجت من البصرة ، فإنه يدل على أنه كان فيها وأما انتهاء الغاية فلا يدخل بمقتضى اللفظ ولو احتمل دخوله وعدم دخوله لم نجز الطلاق بالشك وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة ; لأنها التي بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية