( 635 ) فصل :
وإذا أقيمت الصلاة ، لم يشتغل عنها بنافلة ، سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه دخل والإمام في صلاة الصبح ، فركع ركعتي الفجر . وهذا مذهب
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد .
وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به ، فلم يشتغل به ، كما لو خاف فوات الركعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في هذه المسألة : الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد فلح ، ومن استعملها فقد نجا .
قال : وقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة ، فرأى ناسا يصلون ، فقال : أصلاتان معا ؟ } . وروى نحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=147وعبد الله بن سرجس ،
وابن بحينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواهن كلهن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب " التمهيد " . قال : وكل هذا إنكار منه لهذا الفعل . فأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ، ولم يخش فوات الجماعة ، أتمها ، ولم يقطعها ; لقول الله تعالى : {
ولا تبطلوا أعمالكم } . وإن خشي فوات الجماعة ، فعلى روايتين ; إحداهما ، يتمها ; لذلك .
والثانية ، يقطعها ; لأن ما يدركه
[ ص: 273 ] من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة ، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة .